الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                19 - والقول بطهارة المسك وإن كان أصله دما ، [ ص: 251 ] والزباد ، وإن كان عرق حيوان محرم الأكل ، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس ، أو عكسه والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : والقول بطهارة المسك عطف على قوله : قولنا بأن النار مطهرة قال في الفتح : وعين المسك قالوا : يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من قولهم : إنه دم ولم أر لهم تعليلا ( انتهى ) . وقيل عليه : إن المسألة معللة ، فقد قال في النجاتية [ ص: 251 ] والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ، ولا يقال : إن المسك دم ; لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة ( انتهى ) .

                والمراد بالتغير الاستحالة إلى طيب ، وهو من المطهرات عندنا ، وإنما قال : حلال دون طاهر ; لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب بخلاف الكعس ، وبما قاله قاضي خان علم أن المسألة معللة ( 20 )

                قوله : والزباد عطف على المسك ، وإنما كان طاهرا لاستحالته إلى الطب




                الخدمات العلمية