ووسع أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلها 26 - فلم يقل : إن مس المرأة والذكر ناقض ، ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به ، ولم يشترط مقارنة النية للتكبير ، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر ، وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه كما يشاهد بالجامع الأزهر ، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ ، وإنما جوزها بكل ما يفيد التعظيم وأسقط نظم القرآن عن المصلي ; فجوزه بالفارسي تيسيرا على الخاشعين . 27 -
وروي رجوعه عنه
[ ص: 253 ]


