الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأما الزكاة ; فلا يصح أداؤها إلا بالنية ، وعلى هذا فما ذكره القاضي الإسبيجابي : أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها ، وتجزيه لأنه للإمام ولاية أخذها ، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره . 62 -

                فهو ضعيف . 63 -

                والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها .

                قال في المحيط : [ ص: 69 ] ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، 64 - ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه ( انتهى ) وخرج عن اشتراطها لها .

                التالي السابق


                ( 62 ) قوله : ضعيف إلخ .

                قيل : يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه ، لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كي لا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل الثواب .

                فتدبر ( انتهى ) .

                وقيل عليه : المصرح به عدم الإجزاء ; وإن نوى قال في الصوفية : إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز .

                وفي الواقعات : السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها إليه الصدقة عليه ، الأحوط أن يفتى بالأداء .

                ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح ( انتهى ) .

                على أن قوله : أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية : أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء ؟ قال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا . ( 63 )

                قوله : والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها ، أي عدم إجزاء الزكاة [ ص: 69 ] كرها أقول .

                كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر .

                فإن المعتمد عدم الإجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات .

                وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله : ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرها .

                فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها . ( 64 )

                قوله : ولكن يجبره إلخ .

                قال في الظهيرية : ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجاع عن أصحابنا ، وعن محمد رحمه الله على الفور ، وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته .

                وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه ( انتهى ) .

                وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة ، إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها




                الخدمات العلمية