29 - ، ومن ذلك الإبراد بالظهر من شدة الحر ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر الإسبيجابي 30 - إنها كالظهر في الزمانين وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة ، وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى الجمعة ، والحج 31 - ، وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه
[ ص: 254 ]


