[ ص: 256 ] وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي ، وتقدم النية على الصوم من الليل ، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي دفعا للمشقة عن جنس الصائمين ; لأن الحائض تطهر بعده ، والكافر يسلم والصغير يبلغ كذلك
[ ص: 256 ]


