الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                45 - وقلنا : الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية كما علم في إجارة البزازية ، ومن التخفيف جواز العقود الحائزة ; لأن لزومها شاق فتكون سببا لعدم تعاطيها

                [ ص: 259 ]

                التالي السابق


                [ ص: 259 ] قوله : وقلنا : الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز ، وذلك كما إذا استأجر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها ، أو دابة ليربطها في فنائه ليظن الناس أنها له ، أو ليجعلها جنيبة بين يديه لا تجوز ; لأنه منفعة غير مقصودة من العين




                الخدمات العلمية