الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنه إباحة النظر للطبيب والشاهد ، وعند الخطبة 47 - وللسيد . ومنه جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم ، من [ ص: 260 ] نظر كل خاطب ; فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة

                التالي السابق


                ( 47 ) قوله : وللسيد ، أي : إباحة النظر للسيد . قيل : الظاهر أن إباحة نظر السيد لعدم كون وجه القينة من العورة ، وربما يحرم النظر إليه فتأمل . أقول : لا خصوصية للقينة فإن وجه الحرة أيضا ليس بعورة ولا خصوصية للسيد أيضا اللهم إلا أن يراد بالسيد مريد شراء الأمة فإنه يباح له النظر إليها ، وإن لم يأمن الشهوة ، وأطلق عليه السيد باعتبار مجاز الأول




                الخدمات العلمية