ومنه إباحة 47 - وللسيد . ومنه جواز النظر للطبيب والشاهد ، وعند الخطبة لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم ، من [ ص: 260 ] نظر كل خاطب ; فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة النكاح من غير نظر