ومنه إباحة  النظر للطبيب والشاهد ، وعند الخطبة      47 - وللسيد . ومنه جواز  النكاح من غير نظر   لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم ، من   [ ص: 260 ] نظر كل خاطب ; فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					