الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه ، ووسعنا الأمر في الوصية [ ص: 263 ] فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة .

                [ ص: 263 ]

                التالي السابق


                [ ص: 263 ] قوله : فجوزناها بالمعدوم قيل : إطلاقه في المعدوم غير صحيح بل هو في معدوم خاص وهو الثمرة ونحوها مما يقبل التمليك بعقد من العقود ، أما لو ، أوصى بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانا ويمكن الجواب عنه بأن اللام في المعدوم للعهد ، والمعهود ما ذكرنا .




                الخدمات العلمية