وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة .
( الفائدة ) الأولى المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ، كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة ، وقتل الجناة وقتال البغاة ، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات .
68 - وأما جواز ; فالمراد من [ ص: 268 ] الخوف : الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض . التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة
ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة ; أن لا يجد مكانا يأويه ، ولا ثوبا يتدفأ به ، ولا ماء مسخنا ولا حماما 69 - والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر ، كما في الخانية 70 - لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء .
وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب : الأولى : مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف ، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر ، وكان الغالب عدم السلامة لم يجب .
الثانية : مشقة خفيفة ; كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه ; لأن تحصيل [ ص: 269 ] مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها .
ومن هنا رد على من قال من مشايخنا : إن ; فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر معه الصوم ، وإلا فيقع عن رمضان بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان ، وكلامنا في مريض رخص له الفطر . المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر
تنبيه : 71 - مطلق المرض وإن لم يضر ; إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها بخلاف مرضها الثالثة : متوسطة بين هاتين ; كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء فيجوز له الفطر ، وهكذا في المرض المبيح للتيمم ، 72 - واعتبر في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص ، حتى قال في فتح القدير : يعتبر في حق كل إنسان ما يصح معه بدنه .
وقالوا : لا يكتفي بالعقبة في الراحلة ، بل 73 - ومن المشكل التيمم ; فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له [ ص: 270 ] أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهابا 75 - أو منفعة أو حدوث مرض أو بطء برء ، ولم يبيحوه بمطلق المرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير ، ولم يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته 76 - لا اليسيرة لا بد في الحج من شق محمل أو رأس زاملة