الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلا ، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه ، إلا الإذخر .
وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج ، [ ص: 272 ]
80 - ورد عليه بما ذكرناه ، ذكره الزيلعي في جنايات الإحرام .
وقال في الأنجاس : إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث ; لقوله عليه السلام إنها ركس أي : نجس .
ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص ، 81 - كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم ( انتهى ) .
وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة رحمه الله ، ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار ، وفي الغليظة على قولهما ، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا ، وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب .
والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه ، ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين 82 - إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين 83 - فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي : أن ما عمت [ ص: 273 ] بليته خفت قضيته ( انتهى )
[ ص: 272 ]