الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                9 - وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله .

                وزاد الشافعية على هذه القاعدة 10 - بشرط عدم نقصانها ; قالوا : ليخرج ما لو كان الميت نبيا ، فإنه لا يحل أكله للمضطر ; لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر ( انتهى ) .

                ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده ; فإنهم قالوا : لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له ، فإن قتله أثم ; لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره .

                وقالوا : لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه ; لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .

                وكذا قالوا : لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب ; صلي على قبره ولا يخرج

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : وكذا إتلاف المال ، كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال ( 10 ) قوله : بشرط عدم نقصانها .

                أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته




                الخدمات العلمية