11 - الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ولذا قال في أيمان [ ص: 277 ] الظهيرية : إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض ، ( انتهى ) .
يعني ; لاندفاعها بالتعريض ، ومن فروعه : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق ; لأنه إنما أبيح للضرورة . والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة
قال في الكنز : وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ، وبعد الخروج منها لا ، وما فضل رد إلى الغنيمة .
; لأنه لا ضرورة في الأواني ; لجريان العادة بتخميرها . وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني
وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات ; فيعفى عن قليله للضرورة ; لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها ، وبين آبار الأمصار ; لعدم الضرورة ، بخلاف الكثير .
ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار ، وبين الصحيح والمنكسر ، وبين الرطب واليابس .
ويعفى عن ، 12 - على رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره ; لعدمها ، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه ، نجس في حق غيره [ ص: 278 ] لعدم الضرورة ، ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل ، والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه . والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة
وفرع الشافعية عليها ; أن ; لاندفاع الحاجة بها ( انتهى ) ، ولم أره لمشايخنا رحمهم الله المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة