[ ص: 71 ] ولو  قارنت ما ليس بدل مال بمال ، كالهبة   والصدقة والخلع والمهر والوصية ، 69 - لا تصح على الصحيح .  
وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل   أكثر الحول ، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء وإن قصد به الحمل والركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					