[ ص: 285 ] ومنها : مسألة الظفر بجنس دينه ، ومنها : جواز . شق بطن الميتة ; لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته
وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط .
قالوا 32 - بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات 33 - فإنه لا يشق بطنه ; لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال .
وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق .
وفي تهذيب القلانسي [ ص: 286 ] من الحظر والإباحة ، وقيمة الدرة في تركته ، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء ( انتهى ) .
[ ص: 285 ]