ولو اضطر المحرم ، وعنده ميتة وصيد أكلها دونه على المعتمد .
وفي البزازية : لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى وفاقا .
ولو 43 - اضطر ، وعنده صيد ومال الغير فالصيد أولى ، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان ، 44 - وعن محمد ; الصيد أولى من لحم الخنزير ( انتهى ) .
وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه


