إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : الأولى : لو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب .
الثانية : 17 - لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنيته من أهله .
الثالثة : لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد ; لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار ، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء .
الرابعة : 18 - لو قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فعلمت به من غير [ ص: 304 ] رؤية ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } فلو كان الشرع يقتضي الخصوص ، واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع .


