27 - تصير مضمونة عندنا في رواية ، ذكره والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير الزيلعي في العارية [ ص: 309 ] وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية ، لكن نقل بعده فروع البزازية عن الينابيع ثم قال : 28 - وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان ، بحال ( انتهى ) .
ولكن في البزازية : لم يضمن ( انتهى ) . قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع