ومما بنوه على العرف [ ص: 311 ] أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا ، وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل ، وكذا في منافع القربة وتمامه في منية المفتي ، 34 - وفيها لو دفع غزلا إلى حائك ; لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيره للعرف ( انتهى ) .


