المبحث الرابع : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ 35 - إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ; 36 - ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ [ ص: 312 ] فلذا اعتبر في المعاملات ، ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف .
وفي آخر المبسوط إذا ، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى { أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال : كل جارية اشتريتها فهي حرة ، وهو يعني كل سفينة جارية وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام } والمراد السفن ، فإذا نوى ذلك عملت نيته ; لأنها ظالمة في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة ، وإن حلفته بطلاق كل امرأة أتزوجها عليك فليقل : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته ; لأنه نوى حقيقة كلامه ( انتهى ) .
وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق ، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب ، وكذا لو يصدق إن وصل ، وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق . أقر بدراهم ثم [ ص: 313 ] فسرها أنها زيوف ، أو نبهرجة
عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل أو فصل ، وصدقاه إن وصل ، وإن صدق مطلقا . أقر بألف غصبا أو وديعة قال : هي زيوف
وكذا الدعوى لا تنزل على العادة ; لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف .
قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي : إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين ، وكذا لو لا يصلح بلا بيان ، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج ( انتهى ) . أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر
وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان ; أحدهما مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها .
الثانية : إذا . شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة
هل يكون النظر له ; لأنه الحاكم أو لا ; لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه ؟ 38 - فمقتضى القاعدة الثانية .