ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة ، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين : 11 - أحدهما 12 - والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء ، وهو المعادلة فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط فإنه ينقض قضاؤه ، والثانية : إذا نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش ، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله ؟ 13 - فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة . رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل
[ ص: 329 ] والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة ، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها .