تنبيهات الأول : كثر في زماننا ، وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح ، وإجارة ووقف ، وإقرار وحكم بموجبه . فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر ؟ 15 - فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم يمنعه ، وإلا فلا يكون حكما صحيحا تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاويه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة .
فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما .
[ ص: 330 ] وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه .
وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار ، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ، ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة .


