الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                21 - الرابع : بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في [ ص: 333 ] مذهبه أو برواية مرجوع عنها ، وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا .

                التالي السابق


                ( 21 ) قوله : الرابع بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلخ : وهو أن [ ص: 333 ] القضاء لا ينفذ كما في الفتح ، وأما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا ينفذ عند الإمام في النسيان رواية واحدة ، وفي العمد روايتان عنه ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين ، واختلفت الفتوى ، فقيل : على قولهما ، وقيل : على قوله ( انتهى ) .

                وكذا إذا قضى بخلاف المفتى به ، كما ذكره المصنف رحمه الله في رسالة طلب اليمين بعد حكم المالكي ، والمراد من النفاذ الصحة ، ومن عدمه عدمها لا الصحة مع التوقف .




                الخدمات العلمية