. فمن فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم ، والآخر الإباحة [ ص: 336 ] قدم التحريم ، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ ; لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ 4 - ; لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ، ثم يصير منسوخا بالمبيح .
ولو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح ، وهو لم ينسخ شيئا ; لكونه على وفق الأصل 5 - ، وفي التحرير يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا ، وقد أوضحناه في شرح المنار في باب التعارض ، ومن ثمة قال عثمان [ ص: 337 ] رضي الله عنه ، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية 6 - فالتحريم أحب إلينا .
وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث ( { لك من الحائض ما فوق الإزار } ) وحديث ( { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة .
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله ، وخص محمد رحمه الله شعار الدم ، وبه قال أحمد عملا بالثاني .
[ ص: 336 ]


