ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار ، 13 - على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى ، وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح .
قال في المجمع من فصل نكاح الكافر : لو أسلم وتحته خمس ، أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح ، وإن رتب فالأخير ، وخيره في اختياره أربعا مطلقا أو إحدى الأختين ، 14 - والبنت أو الأم ( انتهى )


