28 - ( تتمة ) 29 - يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام 30 - في عقد أو نية ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح : قالوا [ ص: 346 ] لو جمع بين من تحل ومن لا تحل 32 - كمحرمة ومجوسية ، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة ، صح نكاح الحلال اتفاقا .
33 - ، وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى من المهر وعدمه ، وهي في الهداية


