ومنها المهر ; فإذا سمى ما يحل ، وما يحرم كأن تزوجها على عشرة [ ص: 347 ] دراهم ، ودن من خمر فلها العشرة ، وبطل الخمر ، ومنها الخلع ; كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام 35 - ; لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد ، وهما لا يبطلان به .
[ ص: 347 ]


