ومنها البيع ; فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة ; فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد ، 36 - فإنه يسري البطلان إلى الحلال ; لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر .
وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد 37 - أو عبد غيره ; فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه


