40 - ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع فإن كان المجهول لا تفضي جهالته إلى المنازعة لا يضر ، وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع .
ومنها الإجارة ; فهي كالبيع 41 - ; لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد ، وصرحوا بأنه لو استأجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط .
42 - ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا ; لينسج له ثوبا ، طوله [ ص: 349 ] كذا ، وعرضه كذا فخالف بزيادة أو نقصان ، هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلا


