44 - ومنها الهبة ، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز ، ومنها الإهداء ; قالوا : لو وزاد ، يرد القاضي الزائد لا الكل ، كما في فتح القدير ، فلم يتعد إلى الجائز ، وظاهر كلامه أنه إن زاد في القدر . أهدى إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل القضاء
45 - وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا ; [ ص: 350 ] لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله ، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته ; 47 - لعدم تمييزها من الجائز