وفي القنية : ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ; فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها . أخ وأخت ادعيا أرضا ، وشهدا زوجها ورجل آخر
وفي روضة الفقهاء لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل تبطل ، وقيل لا تبطل ( انتهى ) . إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره