وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا ، وشهدا زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ; فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها .
وفي روضة الفقهاء إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل تبطل ، وقيل لا تبطل ( انتهى ) .


