الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وهل تتعين [ ص: 74 ] الأضحية بالنية ؟ قالوا : إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها 79 - تعينت فليس له بيعها وإن كان غنيا لم تتعين . 80 -

                والصحيح أنها تتعين مطلقا فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية . 81 -

                ولكن له أن يقيم غيرها مقامها ، كما في البدائع من الأضحية . قالوا : والهدايا كالضحايا

                [ ص: 74 ]

                التالي السابق


                [ ص: 74 ] قوله : تعينت إلخ .

                بشرط أن يتلفظ الفقير بلسان .

                وأما إذا لم يتلفظ فلا تتعين . ( 80 )

                قوله : وللصحيح إلخ .

                قيل لا يلزم إذا نوى به أن يضحي . ولم يتلفظ وقت شرائها .

                لو كان المشتري غنيا لا تجب باتفاق الروايات فله بيعها وإن فقيرا ، ذكر في الشافي أنها تتعين بالنية وعند الجمهور لا .

                إلا أن يقول بلسانه علي أن أضحي بها . ( 81 )

                قوله : ولكن له أن يقيم غيرها مقامها إلخ .

                كذا في النسخ وقيل : عليه يتأمل في هذا الاستدراك فإنه مناف لما تقدم .

                ولعل مراده إذا هلكت ( انتهى ) .

                أقول : فعلى هذا فتكون الإقامة على الغني إذا هلكت ليس بواجبة وليس كذلك كما صرح به في العيني وغيره بخلاف الفقير .

                اللهم إلا أن يقال اللام في لقوله له بمعنى " على " على حد قوله تعالى { وإن أسأتم فلها }




                الخدمات العلمية