56 - ومنها : ما لم يطهر بالفرك ; لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به ، ولهذا قال شمس الأئمة إذا استنجى للبول بحجر ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه السرخسي رحمه الله : مسألة المني مشكلة ; لأن كل فحل يمذي أولا والمذي لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبعا له ( انتهى ) .
وقد يقال : يمكن جعل البول الباقي بعد الاستجمار تبعا له أيضا ، وجوابه أن التبيعة فيما هو لازم له وهو المذي ، بخلاف البول ، ولم أر من نبه عليه