. ( تنبيه ) : 61 - وليس من القاعدة ; ما إذا فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه [ ص: 355 ] لأنه اجتمع المبيح والمحرم ; لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ ، وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم ، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا ، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم ، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر ، وبه قال اجتمع في العبادات جانب الحضر ، وجانب السفر . الشافعي
رحمه الله وعنده لو فكذلك على الأصح طردا للقاعدة ، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر مسح أحد الخفين حضرا ، والآخر سفرا