الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . ( تنبيه ) : 61 - وليس من القاعدة ; ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر ، وجانب السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه [ ص: 355 ] لأنه اجتمع المبيح والمحرم ; لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ ، وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم ، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا ، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم ، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر ، وبه قال الشافعي .

                رحمه الله وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا ، والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا للقاعدة ، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر

                التالي السابق


                ( 61 ) قوله : وليس من القاعدة ما إذا اجتمع بين العبادات إلخ : قال في العناية : ومن ابتدأ المسح ، وهو مقيم إلخ : لم يجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار للموجود ، وهو السفر ( انتهى ) .

                وذكر المصنف رحمه الله في البحر في شرح قوله في فصل العوارض : وصومه أحب ما نصه في المحيط : لو أراد المسافر أن يقيم في مصر أو يدخل في مصره كره له أن يفطر ; لأنه اجتمع في اليوم المبيح ، وهو السفر ، والمحرم ، وهو الإقامة فرجحنا المحرم احتياطا . ( انتهى ) تأمل




                الخدمات العلمية