62 - وأما لو فإنه يتم ، ولو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فليس له القصر ، 63 - ولم أرهما الآن . شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته
وعندنا يقضيها ركعتين ، وعكسه يقضيها أربعا ; لأن القضاء يحكي الأداء ، وأما باب الصوم فإذا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر حرم الفطر صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه
[ ص: 355 ]