الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة : سفل لرجل ، وعلو لآخر فإن كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له ، وتعلق حق الآخر به مانع ، وكذا تصرف الراهن ، والمؤجر في المرهون ، والعين المؤجرة منع لحق المرتهن ، والمستأجر ، وإنما قدم الحق هنا على الملك ; لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير ، وفي تقديم الملك 67 - تفويت عين على الآخر .

                ، وتمامه في العمادية من مسائل الحيطان

                التالي السابق


                ، وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة العلو أنه إن كان يضر ضررا بينا يمنع .

                وكذا إن أشكل ، وإن كان لا يضر لا يمنع كما في البزازية ، والعمادية .

                [ ص: 357 ] قوله : تفويت عين على الآخر : قيل : فيه نظر إذ لا يفوت على المرتهن إلا حق حبس العين .

                وغايته بقاء دينه بلا رهن ، والفائت على المستأجر المنفعة المعقود عليها ، وله حق استرداد الأجرة أو بعضها لو عجل ، فما وجه فوات العين عليها اللهم إلا أن يقال : يتحقق الفوات في الجملة كما لو مات الراهن مفلسا ، وكذا المؤجر مع تعجيل الأجرة فتأمل




                الخدمات العلمية