85 - وأما  الكنايات فلا بد لها من النية      86 - فإن  أعتق للصنم أو للشيطان   صح وأثم .  
وإن  أعتق لأجل مخلوق   صح ، وكان مباحا لا ثواب ولا إثم . 87 -  
وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم بما إذا كان المعتق كافرا ، أما  المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه   كفر ، كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها .  
والتدبير والكناية كالعتق .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					