85 - وأما الكنايات فلا بد لها من النية 86 - فإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم .
وإن أعتق لأجل مخلوق صح ، وكان مباحا لا ثواب ولا إثم . 87 -
وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم بما إذا كان المعتق كافرا ، أما المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفر ، كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها .
والتدبير والكناية كالعتق .


