الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 368 ] فائدة ) : ظفرت بمسألتين ; يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء ، عكس القاعدة المشهورة .

                الأولى : يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء ، ولو كان عدلا ابتداء ففسق العزل عند بعض المشايخ ، وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه .

                الثانية : لو أبق المأذون الحجز ، ولو أذن للآبق صح ، كما في قضاء المعراج 21 - ، وقيده قاضي خان بما في يده

                التالي السابق


                ( 21 ) . قوله : وقيده قاضي خان بما في يده أقول : ليس في عبارة قاضي خان ما ذكره ، ونص عبارته : وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح إذنه ( انتهى ) .

                يعني تطبعا لمن هو في يده ، ويفتقر في الضمنيات ما لم يفتقر في القصديات




                الخدمات العلمية