الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود 12 - ، واختلف في التوكيل بإثباتها ، ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساء ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : واختلف في التوكيل بإثباتها : ظاهر إطلاقه أن حد الزنا والشرب مختلف في صحة التوكيل بإثباتهما ، وليس كذلك ; لأنه لا يصح التوكيل بإثباتهما اتفاقا ; لأنه لا حق لأحد فيهما ، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة فإذا كان أجنبيا عنه لا يجوز توكيله كما في الزيلعي ، ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف ، والسرقة بإقامة البينة فإذا قامت ، وثبت الحق فللموكل استيفاؤه .

                وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز التوكيل بإثباتها كما لا يجوز باستيفائها ، وقول محمد رحمه الله مضطرب ، والأظهر أنه مع الإمام رحمه الله إلا أنه لا يجوزه من غير عذر ، ولا رضا الخصم ، وعند الإمام لا يجوز بأحدهما .

                وقيل : هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل ، وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا




                الخدمات العلمية