207 - باب في استلقاء الرجل ووضع إحدى رجليه على الأخرى . 
 721  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  ثنا  العباس بن محمد الدوري ،  ثنا محمد بن صالح الخياط ،  ثنا عبيد الله بن الأخنس  قال : ح  [ ص: 237 ] وأخبرنا محمد بن يعقوب ،  واللفظ له ثنا  أحمد بن سلمة ،  وعبد الله بن محمد  قالا : ثنا  إسحاق بن منصور ،  أنبأ  روح بن عبادة  ، ثنا عبيد الله هو ابن الأخنس ،  عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى "   . 
قال الشيخ أحمد  رحمه الله : يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه ، والفخذ عورة . فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به استدلالا بما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					