247 - فصل
[ أهل الكتاب ] . لون لباس
وأما لون ما يلبسون من الغيار فإنهم يلبسون الرمادي [ الأدكن ] وهذا غيار الطوائف كلها ، والنصارى يختصون بالرمادي لقولهم في الكتاب : " ونشد الزنانير على أوساطنا " : وهو " المنطقة " المذكورة في اللفظ الآخر ، فإن الزنانير مناطق النصارى ولا يكفي شدها تحت ثيابهم بل لا تكون إلا ظاهرة بادية فوق الثياب .
قال : ويكفيهم أن يغيروا ثوبا واحدا من جملة ما يلبسون . الشافعي
[ ص: 1309 ] وقال الشيخ : إذا دخلوا الحمام علقوا في رقابهم الأجراس ليعرف أنهم من أبو إسحاق المروزي أهل الذمة .
قال أبو القاسم : فأما الأصفر من اللون فإنهم يمنعون من لباسه إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه ، وكذلك الخلفاء بعده عثمان وغيره ، وكان زي الأنصار ، وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل ، وهو زيهم إلى اليوم إذا دخلوا على الخلفاء فلا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته فيمنعون من لبسه ولا يمكنون .
قلت : هذا موضع يحتاج إلى بيان وتفصيل ، وهو أن لباس أهل الذمة الذي يتميزون به عن المسلمين نوعان :
[ الأول : ] ، فهذا لا يختلف باختلاف العوائد . نوع منعوا منه لشرفه وعلوه
[ والثاني : ] ، فإذا هجره المسلمون وصار من شعار الكفار لم يمنعوا منه ، فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لما صار من شعارهم فوق الرءوس - والمسلمون لا يلبسونه - لم يمنع منه نوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين أهل الذمة ، فإن المقصود بالغيار ما يميزهم به عن المسلمين بحيث يعرفون أنهم من أهل الذمة والذلة .
وقد تقدم حديث خالد بن عرفطة قال : كتب رضي الله عنه إلى الأمصار : أن تجز نواصيهم - يعني عمر بن الخطاب النصارى - ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا .