وقال في حديث أبو سليمان إبراهيم أنه قال: "كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مز، فهو من نصيبه".
أخبرناه نا محمد بن هاشم، عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، منصور، عن إبراهيم.
قوله: ذا مز، أي ذا قدر وكثرة، يقال: شيء مزيز، إذا كانت له كثرة وجودة، وقد مز مزازة، ومنه سميت الخمر المزاء.
وحدثت عن ابن دريد، عن عن أبي حاتم، قال: قال أعرابي لرجل: هب لي درهما؟ فقال: لقد سألت مزيزا، الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك. الأصمعي
ومن هذا حديثه الآخر في قسم الصدقات: أخبرناه محمد بن مكي، حدثنا نا الصائغ، سعيد، نا نا أبو معاوية، عن أبو بكر النهشلي، حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا كان المال ذا مز، ففرقه في الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلا، فأعطه صنفا واحدا" [ ص: 124 ] .