الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وقال أبو سليمان في حديث النبي صلى الله عليه أنه قال: " الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي"   [ ص: 247 ] .

أخبرناه ابن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا بشر بن عمر نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت.

التبر: جوهر الذهب والفضة يقال للقطعة منها تبرة ما لم يطبع فإذا ضربت دراهم أو دنانير سميت عينا حرم صلى الله عليه التفاضل فيها سواء كان تبرا بمضروب أو عينا بعين والمدي مكيال لأهل الشام يقال إنه يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك صاع ونصف والصاع خمسة أرطال وثلث وهو صاع الحرمين.

أخبرنا ابن الأعرابي نا أبو داود قال قال أحمد بن حنبل صاع النبي  خمسة أرطال وثلث وأما الصاع في قول أهل العراق فإن إسماعيل بن محمد الصفار نا قال نا الحسن بن علي بن عفان العامري عن يحيى بن آدم قال: الصاع عند أصحابنا ثمانية أرطال وهذا صاع الحجاج صوعه لما ولي العراق وسعر به على أهلها وكانت الولاة يتحمدون بالزيادة في الصيعان يريدون به التوسعة على الناس ولذلك قال بعضهم في ولاية سعيد العراق:


يا ويلنا قد ذهب الوليد وجاءنا مجوعا سعيد     ينقص في الصاع ولا يزيد

.

قال أبو سليمان: فصاع الحجاج صاع التسعير على أهل الأسواق لا صاع التوقيف الذي تقدر به الكفارات وتخرج به الصدقات.

وأخبرنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق نا أبو داود نا محمد بن محمد بن خلاد نا مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد أضعف الصاع فصار الصاع ستة عشر رطلا فهذا تفسير المدي [ ص: 248 ] .

وأما المد فهو ربع الصاع  ويقال إنه مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما ولذلك سمي مدا وقد قال صلى الله عليه في أصحابه: " لو أن أحدكم أنفق ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" .

والنصيف: النصف ورواه بعض أهل اللغة "ما بلغ مد أحدهم" بفتح الميم- يريد الغاية. يقال فلان لا يبلغ مد فلان أي لا يلحق شأوه ولا يدرك غايته.

التالي السابق


الخدمات العلمية