وقال في حديث النبي صلى الله عليه: أبو سليمان أنه نهى، عن مزابي القبور.
هكذا أخبرناه نا محمد بن هاشم، عن الدبري، عن عبد الرزاق، ابن جريج قال: حدثت عن عن النبي صلى الله عليه. عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي،
المزابي إن كانت محفوظة فإني لا أعلمها إلا من الزبية.
قال الزبية بئر تحفر للأسد في رابية لا يعلوها الماء كره -والله أعلم- أن يشق القبر ضريحا كالزبية لا يلحد، وهذا كقوله: اللحد لنا، والشق لغيرنا. وما أرى هذا محفوظا فقد حدثنا أبو زيد: أحمد بن إبراهيم بن مالك، نا بشر، نا نا الحميدي، نا سفيان، عن إبراهيم بن مسلم الهجري، قال: ابن أبي أوفى نهى رسول الله صلى الله عليه عن المراثي. فأرى هذا ذاك بعينه صحفه بعض الرواة. والذي ذكره من المراثي النياحة، وما يدخل في معناها من تأبين الميت على ما جرى عليه مذاهب أهل الجاهلية من قول المراثي، ونصب النوائح على قبور موتاهم. فأما المراثي التي فيها ثناء على الميت ودعاء [ ص: 650 ] له فغير مكروهة، وقد رثى رسول الله غير واحد من الصحابة وندبته بكلام مذكور عنها، ورثي فاطمة أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة بمراث رواها العلماء ولم يكرهوا إنشادها، وهي أكثر من أن تحصى.