وقال في حديث أبو سليمان أنه ابتاع دار السجن بأربعة آلاف وأعربوا فيها أربعمائة درهم . عمر
أخبرناه أخبرنا محمد بن هاشم عن الدبري عن عبد الرزاق ابن جريج .
أي أسلفوا من العربان وبيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الدابة فيدفع إلى البائع دينارا أو درهما على أنه إن تم البيع كان من ثمنه وإن لم يتم كان للبائع وقد نهى رسول الله عن قوله : أعربوا لما فيه من الغرر ولا يجوز أن يذهب ذاك ويخفى بيانه على بيع [ ص: 77 ] العربان وإنما تولى عقد البيع خليفة عمر فأضيف الفعل إليه . عمر
روى بإسناده أن البخاري اشترى دار السجن نافع بن عبد الحارث بمكة من على أن صفوان بن أمية إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر عمر فلصفوان أربعمائة .
وقد روي أن رسول الله نهى عن بيع المسكان وهو العربان أيضا ويجمع على المساكين كما يجمع العربان على العرابين وفيه لغة أخرى وهي الأربان واللغة العالية العربون .