2131 - ( 3 ) - حديث : { أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجلد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله }. متفق عليه ، وتكلم في إسناده ، ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه ، وقال : قد وصل البيهقي إسناده ، فلا يضر تقصير من قصر فيه ، وقال عمرو بن الحارث الغزالي : صححه بعض الأئمة ، وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال : أراد بقوله : بعض الأئمة ، صاحب التقريب ، ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري . ومسلم
قوله : والأظهر أنه تجوز الزيادة على العشر ، وإنما المراعى ، وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم ، واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار ، انتهى . النقصان عن الحد
وقد قال الإصطخري : " أحب أن يضرب بالدرة ، فإن [ ص: 149 ] ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة ، فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة وثلاثين " . انتهى ، وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط ، وفيه نظر . وقال : روي عن الصحابة في البيهقي آثار مختلفة ، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث مقدار التعزير من طرق ، ثم روى بإسناده إلى أبي بردة بن نيار ، قال : كتب مغيرة بن مقسم : " ألا يبلغ في التعزير أدنى الحدود ، أربعين سوطا " . قلت : فتبين بما نقله عمر بن عبد العزيز من اختلاف الصحابة : أن لا اتفاق على عمل في ذلك ، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان ، وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه البيهقي الأصيلي وجماعة ، وعمدتهم كون جلد في الخمر ثمانين ، وأن الحد الأصلي أربعون ، والثانية ضربها تعزيرا ، لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر إنما ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد ، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك ، وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل ، نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا ، وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة ، كالسيد يضرب عبده ، والزوج امرأته ، والأب ولده ، والله أعلم عمر