2132 - ( 4 ) - حديث : { }. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود
، أحمد وأبو داود ، ، والنسائي وابن عدي ، من حديث والعقيلي عمرة ، عن ، وقال عائشة : له طرق ، وليس فيها شيء يثبت ، وذكره العقيلي ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القروي ، عن القعنبي ، عن ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، وقال : هو بهذا الإسناد باطل ، والعمل فيه على أنس ، ورواه الفروي ، [ ص: 150 ] الشافعي في صحيحه ، وابن حبان وابن عدي أيضا من حديث والبيهقي ، بلفظ : { عائشة }. ولم يذكر ما بعده ، قال أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم : وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : " الشافعي " . يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ، ما لم يكن حدا
وقال عبد الحق : ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ، ولم يذكر له علة ، قلت : وواصل هو أبو حرة ضعيف ، وفي إسناد : ابن حبان أبو بكر بن نافع ، وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث .
وفي الباب عن رواه ابن عمر في كتاب الحدود ، بإسناد ضعيف ، وعن أبو الشيخ رفعه : { ابن مسعود }. رواه تجاوزوا عن ذنب السخي ، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته في الأوسط بإسناد ضعيف ، قال الطبراني : " الشافعي : هم الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة " . وقال وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الماوردي : في عثراتهم وجهان :
أحدهما : الصغائر .
والثاني : أول معصية زل فيها مطيع .
قوله : كتب إلى عمر أبي موسى : " لا يبلغ النكال أكثر من عشرين سوطا " ويروى : " ثلاثين إلى أربعين " . أما الأول : فرواه ، قال : وروينا عنه ألا يبلغ بعقوبة أربعين ابن المنذر