2133 - ( 5 ) - قوله : وقد ، كالذي غل في الغنيمة ، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوا التعزير في شراج الحرة ، وأساء الأدب ، انتهى . للزبير
فأما : فروى الغال أبو داود ، ، [ ص: 151 ] وابن حبان ، وأحمد حديثه من طريق والحاكم قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسه ، ويقسمه ، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر ، فقال : هذا كان فيما أصبناه فقال : سمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك أن تجيء به ؟ فاعتذر ، فقال : كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك بلالا }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة ، أمر
( فائدة ) يعكر على هذا ما رواه أبو داود من حديث : { عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال }لكن قال : إنه لا يصح ، وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات ، ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده البخاري